الشيخ محمد الجواهري

240

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2767 [ الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه ، أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً ( 1 ) . ] 2768 [ الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة ( 2 ) .

--> مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من حضر منهم » الوسائل ج 9 : 265 باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 1 ) في المسألة الحادية عشرة ] 2764 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 236 . ( 2 ) في المسألة 13 ] 2711 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 47 - 50 . ( 3 ) المسبوط 1 : 350 ، قسمة الزكوات / من يأخذ منه الصدقة ، وليعلم أن عبارة الشيخ ( قدس سره ) هي : « وإن احتيج إلى كيّال أو وزّان في قبض الصدقة فعلى من تجب ؟ قيل فيها وجهان :